معاون مدير عام ضحايا الارهاب يفصل عبر “ايرث نيوز” الية توزيع الاراضي وفقا لقانون مؤسسة الشهداء

11/04/2023
2185

 

ايرث نيوز/ تحدث معاون مدير عام دائرة ضحايا الارهاب محمد حردان اليوم الثلاثاء، عن الية توزيع الاراضي وفقا لقانون مؤسسة الشهداء.

وذكر حردان لوكالة ايرث نيوز، انه “اشارة الى قانون مؤسسة الشهداء ٢ لسنة ٢٠١٦ المادة ١٥ ثانيا تقوم وزارة الاعمار والاسكان  والاشغال العامة ووزارة المالية وامانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع الاراضي في أماكن مناسبة وهذا بالنسبة للشهداء من جرائم حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي المشمولين بالقانون”.

واضاف “اما ضحايا شهداء، العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وحسب قانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته لعام ٢٠٢٠ المادة (١٣) اولا تمنح زوجة الشهيد وأولاده دارأ أوشقة سكنية أو قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلتزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك بأسرع وقت “.

وتابع حردان “والمادة سادسا من القانون يمنح بموجبها المصابين المشمولين بأحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز 30% فما فوق قطعة ارض او شقة سكنية”.

واستدرك “بماتقدم من القوانين تعمل المؤسسة من خلال مديرياتها في بغداد والمحافظات لغرض تطبيق تلك الفقرات في توزيع قطع الاراضي وباشرت المحافظات بتوزيع قطع باعداد متفاوتة وباعداد قليلة واما بغداد لايوجد قطع اراضي فيها مهيئة للتوزيع رغم ان المؤسسة بذلت جهود مع بلديات العاصمة من اجل الحصول على ارضي في اطراف بغداد ولم تحصل لغاية الان”.