خبير قانوني: استقالة اعضاء مجلس النواب لن تمر إلا بهذه الشروط
ايرث نيوز/ حدد الخبير القانوني ماجد مجباس، اليوم الثلاثاء، شروط قبول استقالة اعضاء مجلس النواب، فيما اكد ان هناك خلط بين قوانين تنظيم الاستقالة وقوانين التقاعد.
وقال مجباس في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مسألة العضوية في مجلس النواب ليست مسألة إرغامية ولعضو مجلس النواب تقديم الاستقالة ولكن لحساسية ودقة المركز القانوني لعضو مجلس النواب نجد ان الاستقالة قد نظمت بطريقة مختلفة عن الاستقالات الاخرى سواء كانت استقالة متعلقة بموظف او مكلف بخدمة عامة اخر”.
وأضاف مجباس ان “التنظيم القانوني لمسألة الاستقالة ورد ابتداءً في الدستور العراقي في نص المادة ٤٩ خامسا على انه يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضاء عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة وقد ورد ايضا في نص المادة ١ على الفقرة ٣ من قانون استبدال الاعضاء مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ على انه تنتهي العضوية في مجلس النواب للأسباب الاتية مجموعة من الاسباب من ضمن هذه الاسباب بالفقرة الثالثة قبول الاستقالة او الاقالة من مجلس النواب”.
وبين ان “الاستقالة منظمة بموجب نص دستوري في نص المادة ٤٩ الذي اشار ووجه المشرع لتشريع قانون استبدال الاعضاء رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ وبعد ذلك اجرى عليه تعديل بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ وايضا نظم حالة الاستقالة ولكن المهم في تعديل هذا القانون انه نصت الفقرة ثالثا من المادة الموجودة بالتعديل على انه تسري الفقرة اولا من الامر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة”.
واشار الى ان “هذا النص الذي وردت الاشارة اليه بموجب التعديل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ هو نص ساري المفعول ومعمولا به ولا يمكن ان تمر الاستقالة بدون قرار من مجلس النواب ويجب ان يصوت عليها داخل مجلس النواب وبأغلبية كما اشارت اليه الفقرة ثالثا من الامر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على ان تكون الاغلبية المطلقة وان كانت المادة ٥٩ ثانيا من الدستور العراقي تشير الى انه قرارات المجلس تكون بالأغلبية البسيطة الا ان هذه الفقرة اشترطت الاغلبية المطلقة”.
وتابع انه “غير صحيح ما يرد على السن بعض القانونيين انه الاستقالة تكون عن طريق قبولها من قبل رئيس المجلس ولم يرد لا في الدستور العراقي ولا في قانون الاستبدال ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ولا في قانون انتخاب مجلس النواب النافذ ان الاستقالة تكون بموجب قبول من الرئيس”.
وأوضح ان “جميع هذه القوانين وردت فيها نصوص ناظمة للاستقالة وعليه الاستقالة لا تكون الا بالتصويت عليها في مجلس النواب وايضا اشترط القانون على ان تكون مرت على العضوية مدة سنة”، مبيناً ان “البعض يخلط ما بين هذا وما بين الحقوق التقاعدية”.
ولفت الى ان “الحقوق التقاعدية اصلا الغيت من الامر ٩ لسنة ٢٠٠٥ لأنها نظمت بموجب قانون التقاعد الموحد وهذه الفقرة تتكلم عن الاستقالة وتتكلم عن الية الاستقالة وكيفية التصويت على الاستقالة”.
واستطرد مجباس انه “بما يتعلق باستقالة نواب الكتلة الصدرية نعم هم لهم الحرية بموجب القانون ان يقدموا استقالتهم ورئيس المجلس يقبل هذه الاستقالة ولكن تعرض الاستقالة على مجلس النواب لغرض التصويت عليها”، مؤكداً ان “ما يتم الحديث بشأنه حول امكانية استبدال الاعضاء بمجرد قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب غير صحيح من الناحية القانونية”.
واوضح ان “الاعضاء الجدد لا يمكن ان يمارسوا مهام الاعضاء السابقين الا بعد ان تسري الاستقالة والاستقالة لا يمكن ان تسري بموجب قانون الاستبدال مار الذكر وبموجب الدستور الا بقرار والتصويت داخل مجلس النواب”.